المال المشترك هل عليه زكاة؟

 سؤال: لي أنا وإخوتي جمعية وهذه الفلوس نتاجر بها في شراء بيوت ونساهم بها فهل عليها زكاة؟ مع العلم أنني سمعت أن المال المشترك ليس عليه زكاة؟


الجواب:
المال المشترك عليه زكاة؛ لأن له مالك، لكن الأموال المشتركة في الأمور العامة التي لا مالك لها ليس فيها زكاة، مال وقف غلته للمساكين هذا ليس فيه زكاة.

الشيخ عبد الكريم الخضير