الجواب:
النصاب الأصل أنه في الذهب عشرون مثقالاً، وفي الفضة مائتا درهم، كل ذهب أو فضة، والعشرون المثقال تعادل أحد عشر جنيهاً وثلاثة أرباع الجنيه يعني تقارب اثنين أو ثلاثة وتسعين جرام، ومن عنده تسعين جرام فأكثر هذا يجب عليه الزكاة إذا كان من أهل الذهب، وإذا كان من أهل الورق والدراهم فالريال الورقي هو بدل الريال الفضة فالمنظور فيه إلى الفضة، والنصاب مائتا درهم يقدره أهل العلم بـ 56 ريال عربي فضة فَيُنْظَر كم يساوي هذا الريال العربي الفضة فتجعل قيمته هي النصاب.