الصيام

1-    الإمساك مع التعبد لله تعالى عن المفطرات من إنسان مخصوص في وقت محدد
2-    لايصح إلا بنية بالإجماع وتكون مثل الفجر أما النفل فيصح من النهار ويجوز قطعه شرط عدم أخذ المفطرات بعد الفجر إذا طلع
3-    من ترك الأكل حمية بلا نية فلا يصح صومه
4-    صوم رمضان ركن من جحد وجبه كفر إذا كان مثله لايجمل ، ومن تركه تهاوناً قيل بكفر وقسل هو على خطر عظيم ، فعل كبيرة ويلزوم بالصوم ويعزره بالحاكم فرض 2 هـ
5-    كان أول ما فرض يخير بين الصوم أو الفطر مع الإطعام مع أفضلية الصوم
6-    له فوائد كيرة حسية منوية 
( التقوي ، قوة التحمل والصبر ، الأخلاص ، تذكر النعمة ، تذكرة حالة الفقراء ، تطهير الجسم من الأخلاط)
7-    متى يجب : بأحد ثلاثة أمور
1-    رؤية الهلال سواء كان بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة
2-    إكمال شعبان 30 يوماً
3-    الأمر الثالث فيه خلاف وهو إذا حال غيم أو فتر ليلة 30 فعلى المذهب يصام وجوباً أو استحباب والصواب أنه لايجوز بل يجب فطره وهو قول الثلاثة ورواية عن أحمد قال الشيخ
لا أصل للوجوب عن أحمد ولأن يوم 30 هو يوم الشك وقد نهي عنه ، لحديث لا تقدموا
8-    يقبل عدل واحد إذا أخبر بالرؤية  لدخول رمضان سواء كان ذكراً أو أنثي بشرط أن يكون عدلا ومكلفا والقول من استقام في دينه ومروءته
والمكلف البالغ العاقل وهو احتياطا أما لخروجه ولكل شهر فلابد من شخص
9-    هل رؤية  بلد تكفي عن الجميع ؟
1-    نعم للجميع  ذهب أحمد لقوله ( صوموا لرؤيته )
2-    لايلزم بل يلزم من راه وأهل بلده هذا قول الشافعي لحديث كريب
10-    إذا راه وحده ورد صام وهذا رأي أبو حنفية ومسلم وأحمد وعنه لا يلزمه وهو اختيار شيخ الإسلام
11-    إذا راى هلال شوال وحده فأنه لايفطر وهو المذهب وقول أبو حنفية
12-    لو صام في بلد ثم أكمل في بلد أخر وزاد عندهم فيجب عليه الإكمال معهم ولو زاد على 30 لكن لو نقص بالبلد الأخر عن بلده وجاء في حقه 28 يوما فعليه الأكمال
13-    يومر به الصبى استحبابا لكن من غير اشغلا ولا أملال وعلي الولي الأ يمنعه بل يشجعه
14-    على من يجب ؟ على
1-    المسلم فلايصح من كافر ولايقبل منه ولايؤمر به ولو أسلم أثناء اليوم فأنه لايمسك ولايقض بل يبدا من الغد
2-    المكلف : البالغ العاقل فلايجب على الصغير ولايصح منه ويؤمر به أما المجنوب فلايجب ولايصح منه فأن كان يجن أحيانا ومثله المخرف فهذا لايؤمر به إذا فات يوماُ كاملا
3-    القادر  وضده العاجز لايجب عليه وهو من عجز لكبر أو مرض لايرجى برؤه
15-    لايصح إلا بنية من الليل لحديث حفصة وأبن عمر عند الخمسة موقوفاً ، رجحه أحمد ووالبخاري والنسائي والترمذي والبيهيقي وابن عمر ومن خطر بقلبه أنه صائم هذا يكفيه
16-    يشترط له عدم الحيض والنفاس فإذا حاضت ولو قبل الغروب بدقيقة بطل صومها ولو صامت فلا يصح وهي آثمة وعليهاالقضاء
17-    مفسداته هي المبطلات ، النواقض ، المحضورات ،
1-    الأكل والشرب عمداً ، أما من كان ناسياً فيعذر ويجب أخباره
2-    الجماع ولم لم ينزل
3-    الإنزال باي سبب بفعله لحديث يدع طعامه..... أو بتكرار نظر أما لم يكرر أو الذي فلاشي عليه أو أحتلم
4-    القئ لحديث من ذرعه القئ ....... رواه الخمسة وصح عن أبي هريرة خلافه  وخلفه البخاري وأحمد والخطابي وان القيم ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه يفسد والظاهر أن الإجماع لايصح
5-    إيصال الطعام إلى الجوف من أي منفذ ومثله الأبر المغذية أما حقن الدم فيه فقيل يفطر وقيل لا ، أما الغبار فلايفظر أما بخاخ الربو فيجوز لانه لايصل للمعدة بل لرئين لتوسيع القصبة الهوائية  هذا ما أفتى به أبن باز وابن عثمنين ، أما الريق فلا يفطر ولو جمعه على شفتيه ثم رده لجوفه أما النخامة فهي مستقذرة لكن لاتفطر أما السؤاك لايفطر بل يستحب ، ويجوز استعمال المعجون ولكن يتحرز من ابتلاعه
6-    الحجامة على المذهب وعند الثلاثة لا تفطر  اختاره ابن حزكم لان أحاديثها منسوخة بحديث ابن عباس أحتجم وهو محرم صائم في البخاري وهو الأظهر وبناء عليه التبرع بالدم وأخذ دم التحليل الكثير كله لايفطر ، أما الدم القليل فأنه لايفطر حتى على القول بأن الحجامة تفطر أما الرعاف فلايؤثر  وخروج دم الأسنان واللثة .
18-    من أكل شاكاً في الغروب وتبين له أنه نهار فعلية القضاء لان الأصل بقاء النهار لكن لو غلب على ظنه الغروب فأفطر ثم تبين العكس فيصح قاله أبن رجب
19-    إن أكل أو شرب أو جامع  شاكاً في طلوع الفجر فيصح صومه
لكن لوتبين أنه نهار فعلى المذهب الأئمة الأربعة يقضي  وخالفهم شيخ الإسلام وقال لايقض وهو قول عمر ومذهب أسحاق ودواد لحديث اسماء في يوم الغيم رواه البخاري

 
مستحبات الصيام
1-    السحور
2-    تأخير السحور لأنه بركة وأرفق وأنشط وسبب للقيام وصلاة الفجر ومخالفة لأهل الكتاب
3-    تعجيل الفطر
4-    أن يكون الفطر على رطب أو تمر أو ماء مخالفة لأهل الكتاب وتطبيقاُ للسنه ولفائدة الرطب
5-    5- الدعاء عن الفطر
6-    الصوم المستحب التطوع له فوائد
1-    صوم داود وهو أفضل كما جاء في حديث لكن لم يفعله الرسول
2-    صوم محرم أفضل الشهور
3-    تسع ذي الحجة
4-    أيام البيض لحديث أبي ذر لكن الأفضل 3 أيام من كل شهر من غير تحديد
5-    صوم عرفه لغير الحاج لانه عيد الحجاج وسبب للتقوى على الطاعة
6-    عاشوراء
7-    الإثنين والخميس
8-    الست والأفضل التتابع والمبادرة فأن تركها لعذر أو غيره فلاتقض

الصوم المكروه
1-    إفراد رجب
2-    الجمعة وقيل لايجوز قاله الشيخ لكن ضعفه أحمد
3-    الشك
4-    الدهر
5-    كل يوم ينظمه الكفار
6-    محرم صوم العيدين ، أيام التشريق
   ليس لمن بدأ تطوع أكماله ونهايته إلا الحج والعمرة
ليس الفطر في السفر إلا إذا شق عليه أو على المريض فيجب
 
الجماع في نهار رمضان
1-    يجب القضاء والتوبة وهو أثم ويصوم يوما مكانه مع الكفارة وقال شيخ الإسلام وابن حزم لايقض بل يكفر
2-    لو جامع مرار في يوم فكفارة واحدة ، أما في يومين ولم يكفر فالصحيح كفارة واحدة هذا قول الحنفية ووجه عن الحنابلة مثل تداخل الحدود والوجبات والغسل . وقيل بل عليه كفارة ثان هذا مذهب الجمهور وهو أصح لأنه يؤدي إلى التلاعب بالشهر
3-    لو جامع وكفر ثم جامع في نفس اليوم هل عليه ثانية ؟ نعم عند الحنابلة وعند الجمهور لا
4-    لو أفسد صومه بأكل وشرب ليجامع فعلية كفارة الجماع
5-    يلزمه العتق إن أمكنه ثم الصوم فأن عجز فإطعام 60 مسكينا على الترتيب عند الجمهور وهو الصحيح وذهب أحمد في رواية إلى التخيير
6-    من جامع بايلاج في نهار رمضان وهو غير معذور بنسيان أو بجواز إفطار فعلية الكفارة
7-    القضاء واجب لابد فيه من المبادرة ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه وهذا عام في كل صوم لكن الجمهور قالوا تحمل على النذر
8-    أن مات ولم يفرط في القضاء فهذا لا يطعم عنه ، أما أن فرط فهذا يطعم عنه من رأس ماله ولو لم يوصي كسائر الدين
9-    لكن لا يجب على الولي الصوم ولو صام عنه عدة أشخاص في يوم واحد أجزه
 
فوائد الصيام في شرح الخضير
1-    قرر شيخ الإسلام أن الحقائق الشرعية هي في الأصل اللغوية لكن الشرع زاد وعليها بعض القيود ص2
2-     جاء في روايات بنى الإسلام على تقديم الحج على الصوم والعكس والأول أكثر وعلى هذا بنى البخاري في صحيحة لكثرة النصوص في تشديد ترك الحج ص 4
3-    من صام يوماً في سبيل الله هل المراد به من صام في الجها هذا راي البخاري وعليه بوب وقد يرحج الثاني لفضل لله ص8
4-    الفارابي أومن على الصوم أخر عمره لكن يفطر على الخمر ص11
5-    صوموا تصحوا رواه ابن السني وأبو نعيم ضعيف جداً
6-    المعدة بيت الداء قول الحارث بن نحلدة
7-    البشارة شهر رمضان  في حديث سلمان عند بان خزيمة فيه يوسف البصري منكر الحديث وفيه على بن زيد بن جدعان لكن البشارة لها أصل في الشرع  ولايشدد فيها ص17
8-    مجلس هئية كبار العلماء وعندنا يرون أن لكل علماء دولة حق اختيار أي القولين في المطالع لانها إجتهادية ولم يمر عبر التاريخ سنة تم فيها توحيد المطالع ص25
9-    إذا ظهرت أثناء اليوم أو قدم المسافر وجب الإمساك أو القضاء ص32
10-    العاص بسفره لابد خص هذا قول الجمهور
11-    حديث فطر أنس بن مالك قبل أن يسافر لما رحلت له وأحلته حسنة لكنه ضعيف فيه عبدالله بن جعفر والد علي بن المديني ص42
12-    إذا وصل المطار لايفطر  لأنه ما باشر السفر إلى الآن