1- نهاية الشهر لتزكية صومه وتكميل نقصه وسد خلله هي زكاة رمضان والفطرة
2- هي متعلقة بالبدن فلا يشترط لها النصاب والحول
3- هي طهره وطعمه
4- تحب على كل مسلم ولو لم يصم
5- تجب على كل من وجد قوته وقوت يومه هو وعياله إذا وجد بعض صاع أخرجه
6- ادوا الفطرة عمن تمونون ، رواه البهيقي والدارقطنى وليس بقوي وهو موقوف على ابن عمر فعليه تجب على كل شخص بنفسه والصغير إن كان له مال
7- قالوا تسن عن الجنين لان عثمان فعلها وهو ضعيف.
8- تجب بغروب شمس ليلة العيد ، فمن أسلم بعد غروب الشمس فلا زكاة عليه
9- أخراجها يوم العيد جائز لكن مع الكراهية ، قلت لعله محمول قول المذهب على ما قبل الصلاة خشية ضيق الوقت أما إن كان المقصود بعد العيد خمس حرام لحدث ابن عباس رواه أهل السنة الاسته
10- كان يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين رواه البخاري
11- صاع يساوي كيلوان وربع
12- من غالب قوت البلد كالارز ، الذرة ، المكرونة ، التين ، أفضلها التمر ثم الأنفع للفقراء.
13- تجزئ الدراهم ليس عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقام ...... ولم يفعلوه وادعاء أنه أنفع للفقراء حتى في الزمن الماضي أنفع وهذا يخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة إلى خفية ، ولان الرسول ذكر أشياء مختلفة الإيمان والأثمان لكن ذكر الأعيان فدل على أن المقصود العين لا الثمن وقد يخطئ في القيمة وهذا قول الجهور أما الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز وابو حنيفة في جازوه لتولد أغنوهم
14- الحكمة منها المواساة والتطهير ، أداء شكر النعمة
15- يجوز أعطاء جماعة فطرة شخص والعكس
16- تدل على أهمية الصدقات في سد النقص وتكفير الذبون
17- يري شيخ الإسلام وتلميذه أنها تقتصر على الفقراء والمساكين ولا تعطي غيرهم لقوله طعمة المساكين وهو قول الحنابلة
18- قال سلمان العودة لو أخرها بعد يوم العيد فهي صدقة وعند الجمهور مجزئ بوم العيد بلا كراهية ، قلت نص الحديث بعد الصلاة