الإبل

1-    أبوالها وأروائها طاهر .
2-    إذا دبغ الجلد الميته منها فإنه يطهر ويجوز استعماله في المائعات واليابسات .
3-    كل الأجزاء المنتفصلة عن ميتتها فهي طاهرة مثل الوبرة والخف .
4-    لايجوز الاستجمار بأرواثها .
5-    إن أكل لحمها و وبقية أجزائها من نواقض الوضوء دون حليبها فلا ينقض .
6-    إن كان في محل ليس عنده إلا ماء لبهائمه فإنه يسقيها ويتمم .
7-    إن الدم المنهمر منها بعد الذبح نجس أما الباقي في اللحم فهو طاهر وإن كان كثيرا .
8-    نهينا عن الصلاة في أعطانها أما اتخاذ البعير سترة فلا بأس .
9-    إن الصلاة على الدابة لاتصح إلا النفل في السفر .
10-    إن بعض الفقهاء قال يستحب إخراج البهائم من الاستسقاء ولا دليل عليه .
11-    أنها من الأموال التى تخرج منها الزكاء .
12-    يستحب إكثار الهدي منها في الحج أما الأضحية فالأفضل الشاة كذلك العقيقة الأفضل الشاة .
13-    أن وسم الإبل لا يحرم وليس بتعذيب للحيوان .
14-    أن من صاد حمار الوحش وهو محرم فإن عليه جزاء مقابله في لإبل .
15-    إن الطواف راكبا على الدابة خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو مثله ممن يقتد به ولمن كان لا يستطيع المشي .
16-    أن البدنة والبقرة تجزي عن سبعة في الهدي والأضاحي .
17-    إن الإبل تنحر وغيرها يذبح . أن الغال من الغنيمة يحرق رحله ومتاعه إلا السلاح والمصحف وما فيه روح .
18-    أن البدنة إذا أطلقت فالمراد منها واحد الإبل .
19-    أنه لا يصح بيع ما في بطنها لوحده أو مع أمه فلا بأس .
20-    أن يجوز استخرامها في السعراني وهذه من المؤونة فيجب عليه نصف العشر في الخارج من الأرض
21-    أن السلم يصح فيها.
22-    أنها ترهن وتعار وتؤجر.
23-    أنها يسابق عليها ويجوز عليها العرض .
24-    أنها لا تلتقط .
25-    إذا أعطب الهدي وأوشك على الهلاك فإنه يترك الناس يأكلون منه .
26-    أن بعض العلماء استدل على جواز النشار بترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقتسمون هدية.
27-    أنه تكون مهرا.
28-    أن من صال عليه شيء منها فإنه يرفعه بالأخف ثم بالأثقل . أن مع ندمها وشرد فإن ذكاته رمية ولو على بعد .