1- أبوالها وأروائها طاهر .
2- إذا دبغ الجلد الميته منها فإنه يطهر ويجوز استعماله في المائعات واليابسات .
3- كل الأجزاء المنتفصلة عن ميتتها فهي طاهرة مثل الوبرة والخف .
4- لايجوز الاستجمار بأرواثها .
5- إن أكل لحمها و وبقية أجزائها من نواقض الوضوء دون حليبها فلا ينقض .
6- إن كان في محل ليس عنده إلا ماء لبهائمه فإنه يسقيها ويتمم .
7- إن الدم المنهمر منها بعد الذبح نجس أما الباقي في اللحم فهو طاهر وإن كان كثيرا .
8- نهينا عن الصلاة في أعطانها أما اتخاذ البعير سترة فلا بأس .
9- إن الصلاة على الدابة لاتصح إلا النفل في السفر .
10- إن بعض الفقهاء قال يستحب إخراج البهائم من الاستسقاء ولا دليل عليه .
11- أنها من الأموال التى تخرج منها الزكاء .
12- يستحب إكثار الهدي منها في الحج أما الأضحية فالأفضل الشاة كذلك العقيقة الأفضل الشاة .
13- أن وسم الإبل لا يحرم وليس بتعذيب للحيوان .
14- أن من صاد حمار الوحش وهو محرم فإن عليه جزاء مقابله في لإبل .
15- إن الطواف راكبا على الدابة خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو مثله ممن يقتد به ولمن كان لا يستطيع المشي .
16- أن البدنة والبقرة تجزي عن سبعة في الهدي والأضاحي .
17- إن الإبل تنحر وغيرها يذبح . أن الغال من الغنيمة يحرق رحله ومتاعه إلا السلاح والمصحف وما فيه روح .
18- أن البدنة إذا أطلقت فالمراد منها واحد الإبل .
19- أنه لا يصح بيع ما في بطنها لوحده أو مع أمه فلا بأس .
20- أن يجوز استخرامها في السعراني وهذه من المؤونة فيجب عليه نصف العشر في الخارج من الأرض
21- أن السلم يصح فيها.
22- أنها ترهن وتعار وتؤجر.
23- أنها يسابق عليها ويجوز عليها العرض .
24- أنها لا تلتقط .
25- إذا أعطب الهدي وأوشك على الهلاك فإنه يترك الناس يأكلون منه .
26- أن بعض العلماء استدل على جواز النشار بترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقتسمون هدية.
27- أنه تكون مهرا.
28- أن من صال عليه شيء منها فإنه يرفعه بالأخف ثم بالأثقل . أن مع ندمها وشرد فإن ذكاته رمية ولو على بعد .