1-الطواف بالصبي وهو حامل للنجاسة تحتاج إلى تأمل وهي محل بحث.
2- الحاج الذي لا يدرك مبيت منى عليه دم غريب؟ من سماحة الشيخ وقد ذكره في بعض دروسه أن يتصدق والأحوط فدية وفي ترك ليلتين ففيه فدية واحدة .
3- غريب قال إنه يروى عن عثمان تغطية وجهه وهو محرم وهو قول ضعيف اهـ من كلام ابن باز.
4- هدي التمتع والقران يجوز نقله لخارج الحرم ، أما فدية الحرم فلا ينقل منها شيء . هيئة كبار العلماء.
5- دخلت العمرة في الحج . رواه مسلم قال أحمد معناه: جوازها في أشهر الحج.
6- كل شيء في المناسك يكره أن يكون على غير وضوء . قاله أحمد وإسحاق. وقال أحمد : لا أحفظ شيئا أيهما أفضل: الوقوف بعرفة راكبا أم ماشيا، ولا أدري الحج ماشيا أم راكبا أفضل.
قال أحمد: نزول النبي بالأبطح إذا لم ينزل ليس عليه شيء وقال إسحاق: هو لانتظار عائشة.
7- الجمهور يرون أن في أمر الوقوف في عرفة بلا عذر أنه ترك للسنة ، وحجه صحيح لحديث عروة ، أما المالكية فقالوا عليه دم لأنه ترك واجبا قلت: غريب قول الجمهور.
8- اتفقوا على أنه من أخر الرمي ليلا في أيام التشريق لعذر أنه لا شيء عليه إلا يوم الثالث عشر لا يجوز تأخيره إلا الليل لانقضاء المناسك.
11- الجمهور يرون عدم جواز تأخير نحر الهدي إلى آخر أيام التشريق فهو ينتهي بانتهاء اليوم الثاني عشر، ويروى عن علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ، أما القول الثاني فالجواز إلى نهاية اليوم الثالث عشر ويروى عن علي وجبير بن مطعم وابن عباس وهو قول الشافعية وبعض الحنابلة والشيخ وتلميذه(ابن تيمية وابن القيم)
12- نية الدخول في النسك تكفي عن التلبية.
13- وضع اليد مطلقا على الرأس لا بأس به ولو بقصد التغطية.
14- وضع رأسه على فخذه يغوص فيها رأسه جاز.
15- ما اتخذه الناس طيبا فيمنع منه أما ما لا يبقى في اليد منه شيء كالكافور فلا بأس به.
16- الأفضل التمتع وفي النفس شيء من قول شيخ الإسلام في الإفراد .
17- الحج والعمرة عن الوالدين تطوعا وهم أحياء على المذهب يجوز والصواب لا إلا إذا كانا عاجزين.
18- لو قطع الطواف لعذر فإنه يستأذن! غريب.
19- من أتى بعمرة وقصر تقصيرا غير مجزئ كان لم يحرم بالحج حتى الآن فيجب عليه أن يلبس ثيابه للإحرام ويقصر أما إذا كان تلبس بالحج فعليه دم اهـ من فتاوى الشيخ محمد.
20 – من الغرائب أنه لا يصح أن يحرم عن شخص بعمرة أو حج وهذا صحيح لكن ابن عابدين واقره ابن عقيل 2\536 أنه إذا انتهى من العمرة أو الحج جعل ثوابها لوالديه فيجوز وأقره ابن جاسر قلت: أولا كيف عن اثنين ؟وكيف بعد نهاية النسك؟
21- ولم يسبح بينهما وعلى إثر واحدة منهما قال الشيخ عبد العزيز: المراد الراتبة، أما الوتر فلم يتركه وهو مسافر.
22- أشعار الهدي مستثنى من المثلة كخرق الإذن للنساء.
23- إذا كان برفقة الحملة وسينصرفون عنه من مزدلفة أو من منى فلا شيء عليه لو ذهب معهم أو كان مرافقا للضعفة.
24- التشديد على النفس في دقة حجم الحصى للجمار والمنهي عنه الحصى الكبار وكلما زاد أو تنوعت الأشياء المرمى بها فهذا غلو.
25- التنويع في المناسك للتخفيف.
26- شربه من ماء زمزم واقفا وعدم المشاركة في استقاء الماء وعدم دخوله في الكعبة تخفيفا على الناس.
27- مشروعية التوكيل في الرمي عن المريض والعاجز والمرأة، والرمي ليلا.
28- إذا مات فقي الحج فإنه لا يكمل عنه النسك لوجود المشقة.
29- عن عطاء قال: الصلاة لأهل البلد أفضل والطواف للغرباء (مسائل أحمد رواية د) فعليه يشرع للمكي أن يخلي الطواف للحجاج والمعتمرين ليؤدوا مناسكهم وهو مأجور إذا احتسب الأجر في التوسعة على المسلمين.
30 لا يجب الوضوء في الإتيان بكل المناسك إلا الصلاة ومس المصحف.
31- الاحتساب في ترك الحج كل عام لمن حج ليتسع المكان لإخوانه المسلمين إلا من كان الناس يستفيدون من علمه وأخلاقه وأعماله وخدمته، وهكذا فالعمرة في رمضان لو احتسب المسلم الأجر وبقي في بلده لئلا يزاحم القادمين الذين لا يحضرون لمكة إلا مرة في العمر.
32- من حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام لا يجب عليه الحج مرة أخرى لحديث (أسلمت على ما أسلفت من خير) وتثبيتا له على الإسلام.
33- إذا مات من عليه حج الفرض أو النذر فلا يجب على أوليائه الجج عنه بل هو الأفضل.
34- لو أعطى مالا وعليه فيه منة فلا يجب عليه القبول ولا الحج ولو مات فإنه غير آثم إن شاء الله تعالى.
35- الاقتحام في الزحام لا يعني أنه أكثر أجرا فالأجر على قد ر المشقة الحاصلة الواصلة من غير سعي المكلف وتعرضه لها وعلى هذا يفهم حديث أسماء (أجرك على قدر نصبك).
36- الإتيان بأكثر من عمرة في سفرة واحدة جائز ولو لم يكن عليه عمل السلف فليس كل ما لم يعمله السلف يعد محرما أو بدعة مثل : إدخال طواف الوداع بالإفاضة وائتمام المسبوق بمسبوق مثل وغيرها من الأمثلة بالذات إذا كان القادم من خارج المملكة وربما لا يأتي إلا مرة في عمره أو يريد أداء المناسك عن أموات لم يروا الكعبة.
37- يسقط الحج عن العاجز ببدنه وماله وعن العاجز بماله إذا كان في بلد بعيد لا يستطيع المشي.
38- لا يجب إلا على بالغ عاقل وهذا تخفيف على الصبي ووليه.
39- لا يجب الحج في العمر إلا مرة فلو وجب كل عام لما استطعنا.
40- النائب عن العاجز لا يلزمه أن يحرم من بلد المنوب عنه لعدم وروده ولأن الواجب الإتيان بأفعال الحج عن المنوب عنه.
41- من سار إلى العمرة أو الحج وقبل الدخول في النسك ثم تكاسل أو انشغل ورجع أو دخل مكة من غير إرادة النسك فلا شيء عليه.
42- لو أحرم متمتعا ثم اعتمر ورجع ولا يريد الحج فلا شيء عليه.
43- المحصر ليس عليه قضاء في السنة القادمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس في الحديبية بالقضاء.
44- يمنع الحج إلا كل خمس سنوات لعله الأرفق بالناس
45- أثناء أداء المناسك ينشغل بما هو أنفع لقلبه من تعليم أو فتوى أو دعوة أو توزيع صدقات ولا يجب عليه أن لتزم بأمر معين إلا بالمناسك والصلاة.
46- يجوز إخراج تربة مكة وحصاها منها ولا مانع من ذلك.
47- لو داس الحمام أو صدمه بالسيارة وهو محرم أو في الحرم وهو غير قاصد فلا شيء عليه.
48- إذا صادفي الحل ودخل به في الحرم فلا يجب عليه إطلاقه.
49- ليحذر الحاج من البدع القولية والفعلية فيها إلزام النفس بأمر شاق لم يشرعه الله تعالى كمن يصعدون جبل النور أو جبل عرفة أو يلتزمون بأفعال يظنونها واجبة يعملونا إما جهلا أو تساهلا أو تقليدا أو رغبة في زيادة التعبد.
50- العمرة أكثر من مرة هي سبب لمضايقة الناس كما أن التطوع بالطواف قد يضيق على من يؤدون المناسك.
51- النهي عن صوم يوم عرفة للحاج إن صح فهو للتخفيف على المكلف ولينشط على أداء المناسك.
52- هل الركوب أو الوقوف أم الجلوس يوم عرفة أفضل؟
الأفضل هو الأيسر والأخف والأخشع لقلبه.
53- المسعى حدوده إلى نهاية حاجز العربات ولا يلزم أن يصعد على الصفا والمروة.
54- مزدلفة أوسع مما هي عليه الآن.
55- إن تعجل وتعطل السير فله أن يغادر منى ولا يجب عليه البقاء لليوم الثالث.
56- وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف: من باب التخفيف وكذا : نحرت ها هنا.
57- التمتع غير واجب فلو ألزم به لألغيت باقي المناسك ولضاف الأمر على الناس.
58- يحلق رأسه في أي مكان ولا يلزم أن في الحرم أو المشاعر.
59- هدي التمتع والقران يجوز نقله إلى خارج الحرم ، وهذه فتوى هيئة كبار العلماء 21\10\1400هـ.
60- الاستطاعة ووجود الزاد والراحلة أو قيمتها مع إمكان الوصول أو المشي.
61- منع بعض العلماء من الإحرام قبل الميقات وهذه لعله تخفيف على المكلف.
61- من ترك الوقوف بعرفة نهارا ولم يقف إلا بالليل بعد انصراف الناس