1_ يحرم صيدها
2- يباح الحشيش للعلف وآلة الحرث.
3- حرمها ما بين عير إلى ثور.
4- وجاء عن علي ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.لكن لا جزاء على من صاد فيه وهو مالك والشافعي وأحمد.
5- عير هو الواقع جنوب ميقات المدينة الشرق وثور جبل صغير فيه حمرة شمال أحد.
6- أبو حنيفة خالف الجمهور في تحرم صيد المدينة واستدل بحديث : يا أبا عمير ما فعل النغير ورد ابن القيم في الإعلام : هذا من أربعة أوجه اهـ من السلسبيل.
7- قال الشيخ محمد علي الروض: ما انكسر من الشجر بعل آدمي لا ينتفع به وقيل يعزر قاطعه وهذا في حرم مكة .
8- الصواب عدم الجزاء على من صاد في حرم المدينة وإن عزر فلا بأس.
9- حرم المدينة مختلف فيه وفيه الإثم ولا جزاء وهو أخف من حرم مكة وصيده حرام عند الجمهور ويجوز قطع شجره عند الحاجة اهـ من الشيخ محمد.