ما يجوز قتله في الحل والحرم

المنصوص عليه ست
اتفق جمهور العلماء على قتل ما في معناهن ثم اختلفوا في المعنى، قال الشافعي: يحل ما لا يؤكل، وقال مالك: كل مؤذ...الكلب العقور هو المفترس ، والغراب الأبقع: الذي في ظهره وبطنه بياض ، وقال إبراهيم : لا يجوز قتل الفأرة، وحكي عن علي ومجاهد : لا يقتل الغراب بل يرمى ولا يصح عن علي وهذا دليل الشافعي على جواز قتل كل من يجب عليه قصاص أو رجم أو قتل في محاربة في الحرام وسواء جرى الحد في الحرم أو لا فيم لجأ وهو أيضا مذهب مالك.
وفرق أحمد بين ما ارتكبه مما يوجب القتل وغيره فيقام عليه الأذى ويضيق عليه في القتل حتى يخرج.
وروي عن ابن عباس وغيره مطلقا، لقوله تعالى:"ومن دخله كان آمنا"ولها أجوبة وقيل يخرج ويقام عليه الحد وهو قول ابن الزبير والحسن ومجاهد اهـ من شرح مسلم (8\288)
وذكر محمد بن نصر الخلاف، وقال سفيان ما عدا عليك من السباع فاقتله ولا كفارة 3- ما عدا عليك فاقتله وما كان من السباع لا يعدو فقتلته  فعليك الكفارة وهو قول أهل المدينة.
3- أهل الرأي : الذئب مثل الكلب وما سوى ذلك فكل ما لم يؤذ فقتلته فعليك الفدية وما آذاك فقتلته فلا كفارة.
ولا يقتل طير إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم إذا آذاه وهو قول أهل الرأي وأهل المدينة ونقل الشيخ محمد على الروض رواية عن أحمد : لا يحرم قتل القمل وهو أصح لعدم الدليل.