1_ يحرم صيده على المحرم والحلال.
2- على الحلال فيه جزاء كجزاء صيد المحرم.
3- يحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر.
4- شجر الحرم اختلفوا في جزائه فقيل: ما يماثله من الأنعام وقيل: القيمة، وقيل:لا ضمان فيه.
5- ما أنبته الآدمي يجوز قطعه ولا ضمان وهو قول أصحاب أحمد، وعند بعض العلماء لا يجوز قال الخطابي: وهو ظاهر مذهب الشافعي اهـ.من السلسبيل.
6- قال الشيخ محمد علي الروض: من أدخل حرم مكة صيدا ليس له إمساكه بل يرسله وجوبا وهو المذهب وفاقا لأحمد وقيل: له ذبحه وقال في الفروع: فيه نظر أي في قياسه على صيد المحرم وهو أقرب.
7- وقال الشيخ محمد: الصحيح أن الصيد إذا دخل به في الحل فهو حلال.
8- وقال الصيد في الحرم حرام على المذهب والصحيح جوازه.
9- وقال: ما أنبته الآدمي من الشجر فلس بحرام، والشجر الميت والغصن المتكسر حلال.
10- وقال عن الكمأة أنها ليست بحرام في الحرم لأنها لست من الشجر.
11- والحق أنه لا جزاء في قطع شجر الحرم وهو مذهب مالك وابن المنذر أما ما جاء عن بعض الصحابة فهو باب التعزير وليس هذا من باب القياس على الصيد.
12- وحرم مكة ثابت بالنص والإجماع وصيده فيه الإثم والجزاء ويحرم قطع شجره إلا عند الضرورة وحشيشه وشجره فيه الجزاء على المذهب اهـ
13- الاحتشاش للبهائم يحرم عند الجمهور. أما كونها ترعى بنفسها فالجمهور على الجواز وما أنبته الآدمي فالجمهور على جواز قطعه.