مسائل متفرقة ولطائف وتنبيهات وإشارات

*_ قول الجمهور تحريم المرور بين يدي الإمام والمنفرد في المسجد الحرام وهذا قول ابن عمر ورجحه ابن عثيمين.
ذهب بعضهم إلى الجواز رواية عن أحمد ورجحها ابن باز، والمنع أولى إلا إذا صلى في الطرقات أو عند الدرج أو في المطاف.
*- التكبير في عيد الأضحى للحجاج بعد صلاة الظهر إلى عصر آخر أيام التشريق ولغير الحجاج من صلاة الفجر اليوم التاسع حتى عصر آخر أيام التشريق بعد كل فريضة في المسجد أو غيره.
*- التعريف بغير عرفة الاجتماع المعروف في العصر في البلدان عصر يوم عرفة رخص فيه ابن عباس وأحمد وكرهه بعض السلف.
*- احذروا من كتب المناسك على المذاهب الأربعة وكذا الفقه على المذاهب الأربعة للجزري.
*- من خصائص مكة اشتياق القلوب إليها لقوله تعالى:"فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ...الآية
وعهدي من زيارتها قريب    أحن إلى زيارة حي ليلى
وكنت أظن قرب العهد يطفي     لهيب الشوق فازداد اللهيب
*-إنها أفضل من المدينة عند الجمهور ، لتفضيل الصلاة فيها *ووجود المشاعر ومقام إبراهيم وزمزم وأنها لا يدخلها الدجال ولا يقرب المسجد الحرام مشرك.
* لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها وهذا على نوعين:   
ما أنبته الآدمي فلا بأس بقطعه.
ما نبت بنفسه فلا يجوز قطعه إلا الإذخر.
كذلك مضاعفة الصلاة فيه لكل صلاة ، أما باقي الحسنات فلم يرد فيها فضل بالكم.
* أما السيئات فتعظم بالكيفية والجرم.
لا تلتقط ساقطتها ولقطتها إلا لمعرف فهي لا تملك.
لا بأس بإقامة الحد في الحرم والقصاص والممنوع القتال.
لا تشد الرحال إلا لمسجدها والمدينة والقدس.
لا بأس بإخراج تربتها وحجارتها منها بلا كراهة.
سميت بهذا لأنها تمك الناس وتجذبهم وبكة لأنها تبك الظالم.
وعرفة لأن آدم عرف حواء فيها، ومزدلفة لأن الحجاج إذا رجعوا إلى منى يطلبون القرب من الله تعالى.
منى لما يمنى فيها من الدماء ومن خصائصها أن الحدأة لا تقع على اللحم أيام التشريق ،وكذلك  الذباب لا يوجد أيام التشريق.
*- ماء زمزم مبارك طعام طعم عند مسلم وشفاء سقم عند غيره ، وجاء عند أحمد وابن ماجة عن جابر : ماء زمزم لما شرب له.
وهو شفاء من أمراض معقدة عرفت عند الأطباء. ويجلس عند شربه لأن الجلوس له سنة أما الوقوف فلسبب ولم يرد استقبال القبلة . وجاء في ابن ماجه بسند فيه ضعف أن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. وله أن يغتسل به ويتوضأ ويزل النجاسة، أما قول العباس لا أحلها لمغتسل فهذا إن صح فليس بشرع إنما يمنع باعتبار أنه الساقي، أما حمله فقد جاء عند الترمذي أن عائشة كانت تحمل معها ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله ويغسل به الميت.
* لطائف: قيل أن المنسك أصله مسكن فقلبت الكلمة لأن القلب يسكن إليه.
الحج من حرفين الحاء حكم الحق، والجيم جرم الخلق إشارة إلى أن الحق عز وجل يغفر للحاج جرمه وإن عظم.
قال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى (لأقعدن لهم صراطك المستقيم) قال: في طريق مكة لئلا يحجوا أو يعتمروا.
*- على الداعية أن يجمع كل الأحاديث المشهورة الضعيفة، وأن يجمع كلمة بعنوان :(مفاهيم خاطئة في الحج) مثل حج فرضك، اترك المجال لغيرك، لا يقبل الحج إلا بعد الزواج، استأذن صاحب الدين.
كذلك يجعل طالب العلم له دفترا يقيد فيه أي موضوع يناسب الحجاج ومنها:
معاني العقيدة في الحج ، أسرار الحج، أخطاء الحجاج، بدع حذر منها الألباني.
 لكن على طالب العلم أن يكلم الناس بتواضع وشفقة لا يتعالى عليهم ويعتبرهم جهالا وهو العالم الفذ (كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم)
ولا يحقرن أحدا لأن العليم لا يكون بالتحطيم، ولا تستغرب من أسئلة الناس.
من المفاهيم الخاطئة في ارتكاب المحظور وترك الواجب:
يظن البعض أن الفدية تغني وتكفر عن الذنب فيقال الفدية تكفر الفعل إذا كان معذورا، أما من تعمد ولو كفر فإنه آثم، وهذا قطعا واقع في الفسوق.
*- في مصنفات الحج يجعلون زيارة المدينة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المناسك وهي لا تعلق لها به لكن لما كان الناس يأتون من كل فج عميق ويجعلون مجيئهم واحدا احتاج العلماء إلى ذكر أحكام وآداب الزيارة.
ولا ارتباط أما أحاديث الزيارة جميعا فهي ضعيفة:"من حج فلم يزرني، من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له الجنة" وبعضهم قال موضوع أما شد الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم فلا يجوز :"صلاة أربعين فرضا في المدينة"
وليس هذا من الجفاء بل من تعظيم الله تعالى وألا نعظم نبيه صلى الله عليه وسلم تعظيما منهيا عنه، وقد كذب على شيخ الإسلام أنه يحرم الزيارة .. بل يحرم شد الرحل.
*- السفر له أحكام وآداب وتوجيهات على المسافر أن يراعيها ويحافظ عليها وهذه تستحق محاضرة كاملة.
1_الاستخارة 2- الاستشارة 3- الوصية  4- اختيار الرفقة المناسبة  5- توزيع الوقت في الطريق....6- الاتفاق على برنامج معين.
أحدهما يتعلم والآخر يتألم.
10- طواف الوداع هل هو للعمرة أم لا؟
نقل ابن عمر الإجماع على أنه من سنن الحج وقال بوجوبه في العمرة بعض العلماء، وبعضهم قال يشرع لكل خارج من مكة في الحج وجوبا وفي العمرة استحبابا.
11- العمرة يشرع فيها التكرار ولا ميقات لها وهي مشروعة كل وقت خلافا لمن قال كل سنة أو إذا حمم الرأس.
12- هل قراءة (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)، (إن الصفا والمروة من شعائر الله) مقصودة لذاتها أو للتعليم؟
فيه احتمال مثل: رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة.
13- إذا استدبر الكعبة أثناء الطواف إن تعمد فإنه يرجع إلى ما قبل الاستدبار وإن كان يسيرا لشدة الزحام فلا بأس.
14- لا يأخذ من الزكاة ليحج إن كان فقيرا.
15- الدماء في الحج أصلها حديث كعب بن عجرة فيمن حلق جميع شعر رأسه أما من حلق بعضه فيأثم إن كان لغير عذر ولا فدية واستدلوا بقول ابن عباس:"من ترك شيئا من نسكه فعليه دم" رواه البيهقي وغيره. وهذا رأي الجمهور لأنه قول صحابي وليس فيه للرأي مجال ولم يخالفه أحد لكن ابن حزم والشوكاني والصنعاني  وصديق حسن خان لا يرون الدماء في الحج إلا حديث كعب بن عجرة.
والذين وقعوا في المحظور ممن ورد ذكرهم في السنة لم يرد فيهم أي فدية لا المتضمخ بالطيب، كذلك العباس رضي الله عنه لم يفد لما حلق ليحجم رأسه أو يلبس الخف لمن لم يجد النعل ولم يؤمر بفدية وأمر بلبس السراويل لمن لم يجد..
ونهى عن عقد النكاح ولم يأمر بفدية، ولم يرد إلا في حلق الشعر كاملا والصيد  والجماع.
لكن قد يحدث من ضوابط الفتوى وإلزام العامة أن يفتي المتكلم برأي الجمهور وإن كان لا يعتقده ليضبط الناس وإلا لو قال أستغفر الله قال أستغفر الله ألف.وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم