أحكام الاستعاذة والبسملة

أحكام الاستعاذة
1-    قال طائفة الاستعاذة بعد القراءة لدفع الإعجاب واعتمدوا على ظاهرة السياق ذهب أبن حمزة وأبو حاتم السجستاني وأبو هريرة وهو غريب ونقله الرازي أيضا في أبن سيرين في رواية وقول إبراهيم وداود وحكاه ابن العربي عن (م ) واستغربه أبن العربي .
وقيل الاستعاذة ، قبل وبعد للجمع والمشهور الذي عليه الجمهور قبل المراد إذا أردت مقل أو أقمتم إلى العلاة ) والفعل النبي صلى الله عليه وسلم التي عند أهل السنن عن أبي سعيد وفيه همزة والوه أعوذ بالله السميع العليم والهز الخنق والنفخ الكبر والنفث الشعر وجاء عند وجه اللهم أن أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه
2-    تشرع عند الغضب لما في ص 2 وغيرهما عند استب الرجلان
3-    الجمهور على أنها مشتبه ليست بواجبة وحكي الرازي عن عطاء وجوبها في حياته وكفى في إسقاط الوجوب وقيل واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وحكي عن مالك أنه لايتعوذ في المكتوبة بل لقيام ومعان في الول ليلة منه .
4-    هل يجهر بها في الصلاة أم لا على قولين عند شئ أما الركعة الثانية هل يستحب أن يتعوذ أم لا رجح الشافعي عدم الاستحباب .
5-    الجمهور أن التعوذ للقراءة وقال بعض الأصناف بل للصلاة إذا لم يقرأ – 1 مختصراًُ في تفسيرا ابن كثير 1/14
6-    يستحب التعوذ من الشيطان وشرعه وشرع  والاستعاذة بكلمات الله التامة في الصباح والمساء .


أحكام البسملة
أسقطت الإلف من اسم طلبا للخفة وكثرة الاستمال واختلفوا في الاسم وفي اشتقاقه فقال البصريون مشتق في السمو هو العلو وقال الكوفيون هو في الرسم والسمة ز
والرحمن الرحيم قيل هما بمعنى واحد وقيل الرحمن للعموم والرحيم للخصوص وقيل الأول صفة ذات والثانية صفة فعل .
1-    اختلفوا فيها فذهب قراء أهل المدنية والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست في الفاتحة ولا في غيرها من السور وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها في الفاتحة وليست في سائر السور وذهب جماعة إلى أنها في الفاتحة ومن كل سورة إلا التوبة وهو قول سفيان وابن المبارك و الشافعي ........ في البغوي .
2-    إذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير بين قولها وتركها عند ابن عمرة الداني وترك البسملة عن غيره وإذا اتممت سورة وابتدأت أخرى  فاختلفوا هل تقرا م لا.
3-    البسملة في الصلاة سرا في السر والجهر وهو قو أبو حنيفه وعند الشافعي يجهر في الجهر ويسر في السرية وعن مالك لايجهر ولايسر ولايقرها اهـ التسهيل 1/43 .
4-    قال بن كثير في التفسير 1/117 ما يتعلق بالجهر بما مفرع على هذا أي هل هي أية مستقلة أو ليست أية وهي أية تابعة .
5-    تشرع إذا عثرت دابته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاتقل تعس الشيطان فأنك إذا قلت هذا تعاظم وقال بقوتي صرعته ولكن قل باسم الله فإذا قلتها تصاغر حني يصير مثل الذباب )
6-    تستحب في أول كل عمل وقول تستحب في أول الخطبة وعند دخول الخلاء وأول الوضوء وعند الذبح والأكل وعند أهل جماع 1 ه.
7-    المشروع في أن يأتي بها المتاحة إلا إذا لم يرد الأقوال باسم بالله كما في الذبح .
8-    وتقال في بدء الطواف .
9-    وعند الكتابة والرسالة.
10-    وهل يقرأها كل ركعة  على قولين .